الثاني: أن سائر أجزائها وشرائطها دخيلة في
المأمور به فحسبدون المسمى.
واورد
عليه بأن المعنى الموضوع له لألفاظ العبادات لو كان خصوص الأركان، لزم أن يكون
إطلاق لفظة الصلاة على الصلاة الواجدة لها ولبقية الأجزاء والشرائط مجازاً
واستعمالًا في غير المعنى الموضوع له من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل،
مع أن الأمر ليس كذلك، لوضوح أن إطلاقهاعليها إطلاق حقيقي، فلذلك لا يمكن الالتزام
بهذا القول[1].
ويمكن
الجواب عن ذلك بأن إطلاق لفظ الصلاة مثلًا على الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط
حقيقي لا بلحاظ أنه مستعمل في الكل، بل بلحاظ أنه مستعمل في معناه الموضوع له وهو
الأركان، والخصوصيات الزائدة مستفادة مندال آخر من باب تعدد الدال والمدلول، وسوف
نشير إلى توضيح ذلك. نعم هناشيء آخر، وهو ما تأتي الاشارة إليه عن قريب من أن
الظاهر هو انحصار أركانالصلاة في أجزاء ثلاثة: الركوع والسجود والطهور، وأما
الوقت والقبلة فهما وإنكانا دخيلين في صحة الصلاة مطلقاً وفي جميع الحالات إلا
أنه لم يثبت كونهما منالأركان المقومة لمسمى الصلاة، ومثلها التكبيرة على الأظهر.
الوجه
الثالث: ما أفاده السيد الاستاذ قدسسره من أن أسامي العبادات موضوعة بإزاء
الأركان بنحو لا بشرط بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط، ومرجع هذا إلى أن
الأجزاء أو الشرائط الاخرى عند وجودها