responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 155

يكون جامعاً بين الأفراد الصحيحة يمكن أن يكون جامعاً بين الأعم منها ومن الفاسدة، بتقريب أن المعرف للجامع المذكور إن كان فعلية النهي عن الفحشاء والمنكر، فهي كاشفة عن الجامع بين الأفراد الصحيحة فحسب، وإن كان اقتضاء النهي عن الفحشاء والمنكر، فهو كاشف عن وجود جامع بينها وبين الفاسدة، فالنتيجة أن العمل المبهم كما يصلح أن يكون جامعاً بين الأفراد الصحيحةعلى القول بالصحيح، يصلح أن يكون جامعاً بين الأعم منها ومن الفاسدة على القول بالأعم‌[1].

ولكن تقدم أن العمل المبهم الذي لا يمكن وصفه إلا بعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو فريضة الوقت لا يصلح أن يكون جامعاً، فإن المراد منه إن‌كان الجامع الذاتي، فهو غير متصور بين أفراد العبادات كالصلاة ونحوها، وإن‌كان الجامع العنواني، فألفاظ العبادات لم توضع بإزائه.

الوجه الثاني: ما عن المحقق القمي قدس‌سره من أن العبادات أسام للأركان خاصة، وأما بقية الأجزاء والشرائط، فهي دخيله في المأمور به دون المسمى، فلفظ الصلاة مثلًا موضوع لذات التكبيرة والركوع والسجود والطهور المقيدة بالوقت والقبلة، فإنها من العناصر المقومة وأركانها، وأما غيرها من الأجزاء والشرائط، فهي معتبرة جميعاً في مطلوبيتها شرعاً لا في تسميتها عرفاً[2].

ونتيجة ما أفاده قدس‌سره أمران:

الأول: أن ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء الأركان التي هي من أجزائها الرئيسية المقومة.


[1] نهاية الدراية ج 1 ص 113.

[2] قوانين الاصول ج 1 ص 44.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست