يتم، لأنه مبني على أن تكون المرتبة العليا مرتبة
خاصة محددة وليست بنفسهاذات مراتب متعددة وأفراد مختلفة، ولكن قد عرفت أن لها في
نفسها مراتبمتفاوتة كماً وكيفاً، وعلى هذا فتظهر الثمرة بين القولين، فإنه على
القول بالصحيحلا يمكن التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً،
لأن الشك في ذلك مساوق للشك في تحقق المسمى بدون ذلك الشيء المشكوك فيه، وأما على
القول بالأعم فلا مانع منه.
وأما
النقطة الرابعة فيرد عليها أن ما أفاده قدسسره من أن المركبات الاختراعية
كالمركبات الشرعية لا يتم مطلقاً، لأن تلك المركبات على أنواع:
الأول:
المركبات الكيمياوية.
الثاني:
المعاجين كالحلويات وما شاكلها.
الثالث:
المركبات الخارجية.
أما
النوع الأول فلأن التركيب فيه يقوم على أساس موازين ومقاييسخاصة محددة كماً
وكيفاً، وليس له مراتب طولية كالصلاة، بل له مرتبة واحدة محددة واللفظ موضوع
بإزائها.
أما
النوع الثاني فالظاهر أن حاله حال الصلاة، حيث إن له مراتب متفاوتة من المرتبة
العالية إلى المرتبة الدانية، مثلًا كلمة «حلوى» كال «صلاة» موضوعة بإزاء الجامع
بين جميع مراتبها وأفرادها أو بإزاء خصوص المرتبة العليامنها، وإطلاقها على ما
دونها من المراتب النازلة إما بلحاظ تنزيل الفاقد منزلة الواجد أو الاشتراك في
الأثر.
وأما
النوع الثالث فالظاهر أنه كالصلاة من ناحية ويختلف عنها من ناحية