responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 132

اخرى. أما أنه كالصلاة فباعتبار أن له أجزاء رئيسية محددة، وقوامه بهاوبانتفائها ينتفي المركب، وأما أنه يختلف عنها فمن أجل أن الزيادة على الأجزاء الرئيسية فيه كمال لا واجب وضروري. وهذا بخلاف الزيادة على الأجزاء الرئيسية في الصلاة، فإنها واجبة وضرورية في تلك المرتبة.

فالنتيجة في نهاية المطاف أنه لا يصح قياس سائر المركبات الاختراعية بالعبادات مطلقاً، بل لابد فيها من التفصيل كما مرّ.

إلى هنا قد تبين أن ما أفاده المحقق النائيني قدس‌سره في المقام غير تام، وعلى‌هذا فلابد من تصوير جامع مشترك بين أفراد العبادات على كلا القولين في المسألة لتكون العبادات موضوعة بإزائه، فإذن يقع الكلام تارة في تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة، واخرى في تصوير جامع بين الأعم منها ومن الفاسدة.

قد استدل عليه بعدة وجوه:

الوجه الأول: ما ذكره المحقق الخراساني قدس‌سره من أنه يمكن تطبيق قاعدة فلسفية- وهي أن «الواحد لا يصدر إلا من واحد»- على المقام‌[1]، بيان ذلك أن‌هذه القاعدة الفلسفية ترتكز على مبدأ التناسب والسنخية بين العلة والمعلول، فاذا كانت العلة واحدة فمن الضروري أن يكون المعلول واحداً تطبيقاً لهذا المبدأ وإلا لأمكن تأثير كل شي‌ء في كل شي‌ء، وهذا هدم لمبدأ العلية، ومن الواضح أن هدم هذا المبدأ، مساوق لانهيار جميع العلوم من الطبيعية والنظرية والتطبيقية،


[1] كفاية الاصول ص 24.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست