responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 129

الترابية، رغم أن الاولى صلاة المختار والثانية صلاة المضطر ودونها في المرتبة، ومن هذا القبيل صلاة القائم وصلاة القاعد، والصلاة في الثوب النجس والصلاة في الثوب الطاهر وهكذا.

وبكلمة، إن الصلاة مستعملة في تمام مراتبها في الشرع في معنى واحد، والاختلاف إنما هو في تطبيقه على مصاديقه وأفراده الطولية، ولكن هذا المعنى الواحد الجامع لا تكون سعته بحد تشمل مثل صلاة الغرقى، على أساس أن المقومات الذاتية للصلاة لابد أن تكون محفوظة في كل مرتبة من مراتبها، وإلا فلا تكون من مراتبها وبالتالي من مصاديقها، وعلى هذا فإن كانت صلاة الغرقى واجدة للأركان المقوّمة، فهي من مراتبها الذاتية النهائية، وإلا فلا تكون‌منهاومن مصاديقها.

وعليه فما ذكره السيد الاستاذ قدس‌سره من أن المعنى الجامع للصلاة يشمل صلاة الغرقى أيضاً وأن إطلاقه عليها إطلاق حقيقي، لا يمكن المساعدة عليه مطلقاً.

قد يقال كما قيل: إن لفظة الصلاة منصرفة إلى المرتبة العليا، وهي صلاة المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، وحيث إنه لا منشأ لهذا الانصراف والانسباق إلا الوضع، فبطبيعة الحال يكشف ذلك عن وضعها بإزائها.

والجواب أولًا: أن هذا الانصراف ممنوع، لأن المتبادر من لفظة الصلاة عندإطلاقها هو الجامع بين أفراد الصلاة كالأركان، وانطباقه على كل مرتبة من‌مراتبه من المرتبة العليا إلى المرتبة الدنيا بحاجة إلى عناية زائدة وقرينة معينة، ولا فرق من هذه الناحية بين المرتبة العليا وسائر المراتب، بل لا فرق في ذلك بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة، شريطة أن تكون واجدة للعناصر المقومة وهي الأركان.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست