responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنوك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 53

بالتومان يكون النظر العرفي الى تبديل مالية الدينار بمالية التومان، لا الى تبديل مالية بمالية من دون خصوصية للدينار و التومان، فاذن يكون الثمن مغايراً للمثمن و لا مماثلة بينهما.

وقد يقال: ان هذا البديل لا يحقق كل فوائد القرض الربوي المحرم شرعاً، و ذلك لان الشخص اذا أخذ عشرين ديناراً مثلًا من البنك مؤجلًا الى شهرين، فان كان اخذها على اساس القرض الربوي، فان وفى خلال الشهرين فهو، و إلا كان البنك يلزمه بفائدة جديدة عن التأخير، و ان كان اخذها على اساس البيع، لم يجز له الزامه بفائدة جديدة مقابل التأخير. و ان شئت قلت: ان تأخر المدين عن السداد في البنوك التقليدية لا يمثل معضلة كبرى، طالما ان الضمانات كافية لسداد قيمة الدين، و كلما تأخر المدين عن السداد و الوفاء اضيفت فوائد التأخير إلى مديونيته وتكرار التأخير يتضاعف الفائدة على رأس المال، و اما في البنوك غير الربوية فلا يجوز الزام المدين بفائدة جديدة مقابل التأخير لأنه ربا.

والجواب: ان بامكاننا علاج هذه المعضلة بالتقريب التالي، و هو ان يشترط البنك على عميله المشتري في عقد البيع ان يدفع ديناراً مثلًا عن كل شهر اذا لم يسدد الدين في موعده، و لا يكون هذا ربا، فانّ الزام البنك المدين انما يكون بحكم الشرط في ضمن البيع لا في ضمن القرض حتى يكون ربا. نعم، لو اشترط أن يكون له الدينار في كل شهر في مقابل التأجيل والتأخير لكان من أشتراط الربا. وبكلمة كما أن بأمكان البائع أن يشترط على المشتري في ضمن البيع أن يخيط له في كل شهر ثوبا إلى سنة أو اكثر، أو أن يهب له في كل شهر دينارا إلى ستة أشهر مثلا، كذلك بأمكانه أن يشترط عليه في عقد البيع أن يدفع دينارا في كل شهر يتأخر فيه عن دفع الثمن المقرر من حين حلول موعده، وحيث أن الزام المدين هنا بدفع الدينار يكون بحكم البيع لا بحكم عقد القرض، ولا في مقابل الأجل، فلا يكون من اشتراط الربا.

وهناك بدائل أخرى غيرها إذ بأمكان البنك اللاربوي القيام بكل معاملة مشروعة مع عملائه حسب ما يراه فيها من المصلحة والفائدة للطرفين.

نام کتاب : البنوك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست