responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنوك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 52

وعلى هذا فبامكان كل من البنك و العميل تحويل القرض في البنوك إلى البيع، فيخرج بذلك عن النظام التقليدي الربوي.

ولو سلمنا ان تبديل القرض بالبيع لا يمكن في عملة واحدة على النحو الذي عرفته، باعتبار انه قرض في الواقع بصورة البيع، الا انه لا مانع منه بين عملتين كالدينار و التومان و الدينار و الدولار و نحوهما، بأن يبيع ثمانين دينارا مثلا بالفي تومان مؤجلا بدلا عن ان بيع الثمانين بمائة دينار كذلك، على اساس ان احكام بيع الصرف لا تجري على بيع النقود الورقية، فلا يجب فيه التقابض في المجلس، بل يجوز ان يكون الثمن مؤجلا، و حينئذ ففي نهاية الاجل يمكن للبائع ان يتقاضى من المشتري الفي تومان او ما يساوي ذلك من الدنانير العراقية و هو مائة دينار من باب وفاء الدين بغير جنسه، و بذلك تحصل نفس النتيجة المطلوبة لمن يريد ان يقترض من البنك ربويا.

وبكلمة: ان البنك بدلا عن ان يبيع اربعين دينارً مثلًا بخمسين ديناراً مؤجلًا الى ثلاثة اشهر، يبيع الاربعين بالف تومان مؤجلا الى نفس المدة، و لو قيل في بيع اربعين دينارا بخمسين انه قرض واقعاً و ان البس ثوب البيع صورة، فلا يقال هذا في بيع اربعين ديناراً بألف تومان، لعدم المماثلة بين الثمن و المثمن فيه، و كذلك العميل، فانه بدلًا عن يبيع اربعين ديناراً مثلًا من البنك بخمسين ديناراً مؤجلًا، يبيع الاربعين بالف تومان، وفي نهاية المدة يمكن له ان يتقاضى من البنك الف تومان او ما يساوي ذلك من الدنانير و هو خمسون ديناراً مثلًا.

ودعوى: ان النظر العرفي في باب النقود انما هو الى ماليتها دون خصوصياتها، فالمنظور اليه عرفا من بيع اربعين دينارا بالف تومان، هو تبديل مالية بمالية، فاذا كان النظر العرفي الى مالية الدنانير و التوامين التي وقعت ثمناً و مثمنأ، فلا تغاير بين الثمن و المثمن حيئنذٍ الا في كون احدهما امراً خارجياً و الآخر امراً ذميّاً، و هذا معنى تبديل الشي‌ء الى مثله الذي هو معنى القرض.

مدفوعة: بأن المنظور اليه في باب النقود و ان كان المالية، الا انه المالية الخاصة، فإن النظر العرفي الى مالية الدينار إنما هو في ضمن الدينار لا مطلقاً، والى مالية التومان إنما هو في ضمن التومان و إلى مالية الدولار إنما هو في ضمن الدولار و هكذا، و على هذا ففي بيع الدينار

نام کتاب : البنوك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست