responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنوك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 51

المعوض و الثمن غير المثمن، و مفهوم القرض متمثل في تمليك مال خارجي على وجه الضمان بمثله بدون النظر الى المبادلة و المعاوضة بينهما، و مجرد كون مألهما واحدا في المقام لا يجعل البيع قرضا؛ لان المعيار في صدق البيع انما هو بانشاء مفهومه عن جد و ان كان قد يفيد فائدة القرض، و من هنا يكون الصلح عقدا مستقلا باعتبار ان مفهومه مغاير لمفهوم البيع، ومفهوم القرض، مع انه قد يفيد فائدة البيع، و قد يفيد فائدة القرض.

ثانيهما:

ان القرض بمقتضى الارتكاز العقلائي تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة، فيصدق عنوان القرض عرفا على كل معاملة تتكفل لهذا التبديل و لو كان المنشأ فيها عنوان التمليك بعوض، و لا يريد العرف من كلمة القرض الا المعاملة التي تؤدي الى ذلك النحو من التبديل.

والجواب: الظاهر ان الامر ليس كذلك، لان المرتكز لدى العرف العام، ان صدق عنوان البيع او القرض او غيره من المعاملات منوط بكون المنشأ فيه مفهومه عن جد، فان كان مفهوم البيع كان بيعا و ليس بقرض و لا غيره، و ان كان مفهوم القرض فهو قرض و ليس ببيع و لا غيره، و هكذا.

وبكلمة: ان مفهوم القرض يتوقف على كون المال المقترض مثليا خارجيا، فانه اذا كان كذلك و قصد تضمينه بمثله في الذمة من دون لحاظ كون احدهما ثمنا و الآخر مثمنا فهو قرض، و مفهوم البيع لا يتوقف على ذلك؛ فانه عبارة عن تمليك عين بعوض و ان لم تكن العين او العوض موجودة في الخارج، فاذا قصد تمليك مائة دينار خارجي مثلا بمائة و عشرة دنانير كلية في الذمة الى ستة اشهر بجعل احدهما ثمنا و الآخر مثمنا كان بيعا، و لا يصدق عليه عنوان القرض.

يتلخص: انه لا مانع من صحة بيع الاوراق النقدية الشخصية بالكلي منها في الذمة، كبيع الف دينار مثلا نقدا بالف وخمسين دينارا في الذمة الى أجل معين، و بيع ثمانية دنانير مثلا بعشرة في الذمة الى ثلاثة اشهر و هكذا، فانه لا يصدق على ذلك عنوان القرض، على اساس انه لوحظ احدهما ثمنا و الآخر مثمنا و قصد المعاوضة بينهما، و لا يصدق على هذا الا عنوان البيع، و مفهومه دون مفهوم القرض.

نام کتاب : البنوك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست