وقد يتم التعاقد بينهما من طريق التحويلات
البريدية البرقية والسفاتح (الحوالات) واكثر التعامل في سوق الورق النقدية يتم من
الخارج، واما تكلفة الارسال فهي على حسب الاتفاق الواقع بين المتعاقدين، ولا فرق
في الصحة بين ان يكون التعامل بالمباشرة او الحوالة من الخارج، وقد يتم تداول
العملات في البورصة بعقود مؤجلة ثمنا ومثمنا بتسليم شهر مثلا، وهل تصح هذه العقود
من الناحية الشرعية أو لا؟
والجواب:
نعم، انها تصح كما مر، لا بملاك انها من مصاديق العقود الخاصة لما عرفت من انها
ليست من مصاديقها، بل بملاك انها من مصاديق التجارة عن تراض، وعليه فتكون مشمولة
لاطلاق قوله تعالى ( (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ))، بل لا يبعد
كونها مشمولة لاطلاق قوله تعالى: ( (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)).
وهذا
اضافة الى وجود التراضي بينهما في تصرف كل منهما في مال الآخر حتى ولو كان العقد
باطلا بموجب قوانين السوق الصارمة.