responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 306

الجواب: لايجوز نقل الزكاة إلى غير بلد التكليف إلا إذا كان لمصلحة أهم.

سؤال (902): مجموعة فقراء أتوا من مناطق بعيدة يوم العيد إلى بيت من وجبت عليه الزكاة، فهل تبرأ ذمة المعطي بدفع الزكاة إليهم والحال أنه يوجد مستحقون للزكاة في بلد المعطي، أو لابد من إعطاء الزكاة لفقراء البلد؟

الجواب: لايجوز إخراج الزكاة من البلد وتعطى لفقراء بلد آخر إلا إذا كان هؤلاء الفقراء أشد فقراً.

سؤال (903): لو دفع زكاة الفطرة من دون قصد القربة جاهلًا بالحكم، فهل تبرأ ذمته؟ وإذا كان الجواب لا تبرأ، فما هي وظيفته؟ أيدفع الزكاة من جديد، أو يكفي أن يحتسب المال الموجود عند الفقير زكاة مع قصد القربة؟

الجواب: تصح الزكاة مع كون الداعي إلهياً ولو ارتكازاً من دون إخطاره عند الدفع، وإذا لم يحصل حتى الإرتكاز كفى نيته القربة مع وجود المال عند الفقير.

سؤال (904): رجل يعمل مزارعاً في أرضه أنتجت أرضه هذا العام 900 كيلو غراماً من الحنطة وقد بذل أموالًا منها أجور البذور وأجور الحاصدة والأسمدة، فهل يستخرج ما خسره على إنتاج هذا المحصول؟ فإذا استخرج الخسارة يكون الناتج أقل من النصاب أي يكون 700 كيلو غراماً، علماً أنه كان يسقي الزرع في أغلب الوقت من النهر؟

الجواب: لايستثنى ما صرف من الأموال كأجور البذور والحاصدة

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست