responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 305

مسائل في الزكاة

سؤال (898): أحد الأخوة من أهل السنة دفع مبلغاً من المال بعنوان الزكاة لشخص من الشيعة لينفقه كزكاة، ومن المعلوم أنهم يدفعون زكاة المال، هل يجب على الشيعي أن يراعي مذهب الحق في ذلك فلايصرفه إلا فيما هو صحيح عندنا، أم يراعي مذهب الدافع؟ ولو كان قد دفع جزءاً منه إلى هاشمي، هل يجزي، أم يضمنه؟

الجواب: على الشخص المذكور أن يصرف الزكاة المشار إليها في السؤال فيما هو راض بصرفه فيه، وأما إذا لم يعلم برضاه، أو علم بعدم رضاه بصرفه فيه فلايجوز.

سؤال (899): هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى شخص يشرب الخمر وقاطع الصلاة إذا كانت له عائلة من بنين وبنات يصرف عليهم المال الذي يصل له من صدقات وهدايا؟

الجواب: لايجوز إعطاء الزكاة للشخص المذكور إلّا إذا علم بأنه يصرف على عائلته كما يجوز له أن يصرفها على عائلته مباشرة.

سؤال (900): شخص من الأحساء سافر إلى المدينة المنورة آخر شهر رمضان وبقي فيها إلى ليلة العيد، فهل يجوز له أن يوكل شخصاً آخر في الأحساء بأن يخرج الزكاة عنه من ماله، بعنوان القرض؟ وتبرأ ذمته بذلك الطريق، ولايكون هذا من نقل الزكاة الممنوع؟

الجواب: يجوز في مفروض السؤال، وتبرأ ذمته.

سؤال (901): شخص من الأحساء يريد أن يعطي الزكاة لفقير في بلد آخر، فهل هذا جائز مع وجود المستحق في بلد المعطي، أم لا؟

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست