سؤال (629): شخص أغمي عليه ولم يفق إلّا أثناء
النهار، أو في الليل وكان ناوياً للصوم في الليل قبل الإغماء، فهل يصح صومه؟ وهل
عليه القضاء؟
الجواب:
في مفروض السؤال، صومه صحيح ولاقضاء عليه.
سؤال
(630): هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لشخص أعيله غير واجب النفقة بعد إخراجها عنه؟
الجواب:
لا بأس إذا كان فقيراً.
سؤال
(631): أفدتم بأنه إذا أفاد قول الفلكي اليقين بتولد الهلال وقابليته للرؤية فيمكن
للمكلف ترتيب الأثر، وذلك من جهة حجية اليقين فهل هوبخصوص الرؤية البصرية، أم يشمل
المسلحة؟
الجواب:
خصوص الرؤية البصرية.
سؤال
(632): ورد في الفتوى أن زكاة الفطرة إذا عزلت تعينت، هل يكفي في ذلك العزل خلال
شهر رمضان، أو قبله، أم لابد أن يكون العزل وقت وجوبها أي ليلة العيد؟
الجواب:
نعم، يكفي عزلها في خلال شهر رمضان لا قبله.
سؤال
(633): لو عزلها خلال الشهر وتعينت- على فرض ذلك- ثم كان ليلة العيد في عيلولة شخص
فعلى من تجب؟ وهل ينتفي التعيّن حينئذٍ؟
الجواب:
إذا عزلت خلال شهر رمضان تعينت ولاتجب مرّة ثانية لا عليه ولا على من عاله.