responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 202

سؤال (629): شخص أغمي عليه ولم يفق إلّا أثناء النهار، أو في الليل وكان ناوياً للصوم في الليل قبل الإغماء، فهل يصح صومه؟ وهل عليه القضاء؟

الجواب: في مفروض السؤال، صومه صحيح ولاقضاء عليه.

سؤال (630): هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لشخص أعيله غير واجب النفقة بعد إخراجها عنه؟

الجواب: لا بأس إذا كان فقيراً.

سؤال (631): أفدتم بأنه إذا أفاد قول الفلكي اليقين بتولد الهلال وقابليته للرؤية فيمكن للمكلف ترتيب الأثر، وذلك من جهة حجية اليقين فهل هوبخصوص الرؤية البصرية، أم يشمل المسلحة؟

الجواب: خصوص الرؤية البصرية.

سؤال (632): ورد في الفتوى أن زكاة الفطرة إذا عزلت تعينت، هل يكفي في ذلك العزل خلال شهر رمضان، أو قبله، أم لابد أن يكون العزل وقت وجوبها أي ليلة العيد؟

الجواب: نعم، يكفي عزلها في خلال شهر رمضان لا قبله.

سؤال (633): لو عزلها خلال الشهر وتعينت- على فرض ذلك- ثم كان ليلة العيد في عيلولة شخص فعلى من تجب؟ وهل ينتفي التعيّن حينئذٍ؟

الجواب: إذا عزلت خلال شهر رمضان تعينت ولاتجب مرّة ثانية لا عليه ولا على من عاله.

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست