responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 201

مسائل في الصوم‌

سؤال (623): إذا حدث إختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في ثبوت الهلال وعدمه وكلتاهما ثقة، فما الحل هنا؟

الجواب: العمل على الإطمئنان.

سؤال (624): من كان مسافراً ويعلم أنه سيصل إلى بلده قبل الزوال، ولم يتناول مفطراً، متى يجدد النية للصيام؟ هل بعد تجاوزه محل الترخص وهو في طريقه لبلده، أم يجب عليه أن ينوي الصيام بعد الدخول إلى بلده؟

الجواب: نعم، يجب عليه أن ينوي الصيام بعد الدخول إلى بلده.

سؤال (625): هل المصل للدواء، أو للتغذية في العضلة، أو الوريد في نهار شهر رمضان مفطر؟

الجواب: لايكون مبطلًا للصوم.

سؤال (626): هل أخذ الدم من وريد الصائم من المفطرات؟

الجواب: ليس أخذ الدم من وريد الصائم من المفطرات.

سؤال (627): هل تجوز شهادة المرأة في الهلال؟

الجواب: لايثبت الهلال بشهادة النساء.

سؤال (628): ما حكم الصوم لمن أجنب في ليالي شهر رمضان وقبل الفجر دخل في الغسل فنوى، وغسل الرأس وشطرا من الجانب الأيمن ولم يكمله ثم أذن المؤذن لصلاة الصبح؟

الجواب: صومه صحيح، وليس عليه شي‌ء.

نام کتاب : الإستفتاآت الشرعية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست