الصامت بقرينة انّه بعد ذلك ذكر شرائط
زكاة الغلات وبعده شرائط زكاة الأنعام، ولم يذكر فيه إلّاشرط السوم وحولان الحول والنصاب.
وشبيه منه عبارة الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية وفي الجمل والعقود.
وفي الغنية صرّح بالاختصاص فقال: (وأمّا شرائط وجوبها في الذهب
والفضة فالبلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب والملك له والتصرّف فيه بالقبض أو الإذن
وحؤول الحول عليه وهو كامل في الملك لم يتبدّل أعيانه ولا دخله نقصان، وأن يكونا
مضروبين دنانير ودراهم منقوشين أو سبائك فرّ بسبكها من الزكاة). ثمّ قال: (وشرائط
وجوبها في الأصناف الأربعة من الغلات شيئان:
الملك لها وبلوغ النصاب. وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة:
الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب)[1].