ممنوع من التصرّف فيه، ولا زكاة في المال
الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من الوصول إليه، ولا زكاة في الدين إلّاأن يكون
تأخّره من جهة مالكه وأن يكون بحيث متى رامه قبضه.
وقال بعض أصحابنا- وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي- وشروط وجوب الزكاة من
هذه الأجناس ستة، اثنان يرجعان إلى المكلّف وأربعة ترجع إلى المال، فما يرجع إلى
المكلّف: الحرية وكمال العقل، وما يرجع إلى المال: الملك والنصاب والسوم وحؤول
الحول.
وينبغي أن يلحق شرطاً سابعاً فيما يرجع إلى المكلّف وهو إمكان
التصرّف طول الحول، فتصير ثلاثة ترجع إلى المكلّف)، حيث اشترط إمكان التصرّف طول
الحول، وظاهره أنّه شرط فيما يعتبر فيه الحول، بل صرّح بذلك حين شروعه بتفصيل
الشرائط، حيث قال: (وقال شيخنا أبو جعفر في جمله وعقوده:
لا تجب الزكاة في الإبل إلّابشروط أربعة: الملك والنصاب والسوم وحؤول
الحول... وقال محمّد بن إدريس: الأظهر أن يزاد في شروط الإبل والبقر والغنم شرطان
آخران، وهما: إمكان التصرّف بلا خلاف بين أصحابنا وكمال العقل على الصحيح من
المذهب على ما قدّمناه)[1].
ونفيه للخلاف بين الأصحاب غير واضح مع العبائر التي أشرنا اليها.
وأمّا التعميم للغلات أيضاً فهو صريح المحقّق في الشرائع، قال:
(والتمكّن من التصرّف في النصاب معتبر في الأجناس كلّها وإمكان أداء