responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 297

الثاني‌: مال التجارة على الأصح [1].

بقرينة قول السائل- ما لو بيع كان مالًا- والإمام إنّما نفى عنه ذلك لعدم كونه للتجارة، أو لعدم وجوب الزكاة في مال التجارة، وعدم كونه نقداً ومالًا بالفعل، ولا نظر فيها إلى نفي زكاة الثمار بما هي ثمار وغلّة بمجرد انعقاده والذي هو مفاد الروايات المثبتة للزكاة فيما يكال أو أنبتته الأرض. فتكون نظير معتبرة علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السلام «عن البستان لا تباع غلّته ولو بيعت بلغت غلّتها مالًا فهل يجب فيه صدقة؟ فقال: لا إذا كانت تؤكل»[1].

وهكذا يثبت صحة ما ذهب إليه المشهور من ثبوت استحباب الزكاة فيما له بقاء من الثمار، والظاهر أنّ مقصود الماتن قدس سره ذلك أيضاً لا مطلق الفواكه؛ ولهذا عبّر بالثمار مع ذكر المشمش والتفاح واخراج مثل البطيخ والخيار عن الحكم ممّا لا يقبل البقاء، فموضوع الاستحباب الثمار التي لها البقاء ولا تفسد من يومها.

[1] هذا هو المشهور بين فقهائنا، وقد جعله في الانتصار مذهب الإمامية. ولكن ظاهر عبارة الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) هو الوجوب، حيث قال: (وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول)[2]. وقد نسب إلى آخرين من الأصحاب ذلك أيضاً. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات المتعرّضة لحكم زكاة مال التجارة، وحيث إنّ السيّد الماتن قدس سره سيعقد فصلًا خاصّاً لزكاة مال التجارة والفروع المرتبطة بذلك فنحن أيضاً نؤجّل البحث عنه إلى ذلك الفصل.


[1]- وسائل الشيعة 9: 190.

[2]- من لا يحضره الفقيه 2: 11.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست