وقد يجعل استثناء الخضر في ذيل الرواية
دليلًا على استثناء الفواكه؛ لأنّها من الخضر وممّا لا بقاء له، خصوصاً بعد ما ورد
في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد اللَّه عليه السلام أنّهما قالا:
«عفا رسول اللَّه عن الخضر»، قلت: وما الخضر؟ قالا: «كل شيء لا يكون له بقاء
كالبقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد»[1]،
ومن هنا نفى بعض الفقهاء استحباب الزكاة في الثمار.
اللّهمّ إلّاأن يقال بأنّ عطف ما يفسد من يومه في ذيل الحديث الأوّل،
وما يكون سريع الفساد في ذيل صحيح زرارة الآخر قرينة على إرادة الفواكه التي تكون
من قبيل البطيخ ونحوه ممّا لا يبقى كثيراً ويكون سريع الفساد، بخلاف الفواكه التي
لها بقاء كالتفاح والمشمش ونحوهما، فلابد من التفصيل بين الثمار التي تفسد سريعاً
دون التي لها قابلية البقاء مدة مديدة، ولعلّ مقصود المشهور والسيّد الماتن قدس
سره ذلك أيضاً.
وقد يجعل صحيح محمّد بن مسلم: «في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع
كان مالًا هل فيه الصدقة؟ قال: لا»[2] مخصّصاً لذلك؛ لأنّه أخص من
العنوان العام «كل ما أنبتته الأرض» أو «كل ما كيل».
والتقييد مقدّم على الحمل على الاستحباب، فما عن بعض أساتذتنا من أنّ
هذا لا يمنع الحمل على الاستحباب غير تام.
ولكنّ الصحيح أن يقال بأنّ السؤال في الرواية عن زكاة مال التجارة أو
النقدين والذي يشترط فيه الحول لا زكاة الغلة والثمرة بما هي غلة الواجبة فوراً،