responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 293

فإنّ ظاهرها أنّ الإمام الجواد عليه السلام كان يوجب الزكاة التي فرضها اللَّه سبحانه على الشيعة، كما أنّ ظاهرها أنّ الخمس الذي فرضه اللَّه في الغنيمة فهي الغنائم التي يغنمها الإنسان بلا توقع وعمد وجهد كالغنيمة المأخوذة من الكفار وسائر الأمثلة التي ذكرتها الرواية، وأمّا الخمس في أرباح التجارات والضيعة والغلات فهي من جعل الأئمّة عليهم السلام وأنّه عليه السلام لم يجعله عليهم في غير الذهب والفضة في ذلك العام وفي خصوص الضياع التي تقوم بمؤنته قد أوجب عليهم نصف السدس.

فالحاصل قد يستشهد بهذه الروايات على أنّ الروايات الدالّة على ثبوت الزكاة فيما عدا الأصناف التسعة إنّما هو بملاك جعل الإمام عليه السلام نفسه ذلك على مواليه والشيعة، وأنّ الروايات النافية تنفي ما كان يصنعه حكام الجور والسلطان ويوجّهه لهم فقهائهم من أنّ الزكاة في كل ما تنبته الأرض من الحبوب وفي مال التجارة والركاز والمعدن ونحو ذلك.

وبهذه الروايات يمكن أيضاً الاستدلال على أنّ جعل الضرائب من صلاحيات ولي الأمر بشكل عام، وهذا بحث متروك إلى محلّه.

إلّاأنّه مع ذلك جملة من الروايات المثبتة تناسب ما ذهب إليه المشهور وأفتى به السيّد الماتن قدس سره من حمل الروايات المثبتة على الاستحباب الشرعي، رغم أنّنا نقبل أنّ لولي الأمر والحاكم الشرعي جعل ضريبة بعنوان الصدقة أو غيرها على الأموال إذا اقتضته حاجة المجتمع بمقتضى هذه الروايات وغيرها، بل ووقوع ذلك من قبل أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست