responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 282

بالخلاف...- ثمّ قال- فالانصاف أنّ حمل الأخبار المثبتة للزكاة في سائر الأجناس بأسرها على التقية أشبه.

اللّهمّ إلّاأن يقال إنّ رجحان الصدقة بالذات وامكان ارادة استحبابها بعنوان الزكاة ولو على سبيل التورية مع اعتضاده بفهم الأصحاب وفتواهم كافٍ في إثبات استحبابها من باب المسامحة، بل الروايات الواردة في من بلغه ثواب على عمل غير قاصرة عن شمول مثل هذه الأخبار)[1].

الثالث: أن يجمع بين الروايات النافية والمثبتة، بأنّ الثابت بأصل التشريع الإلهي جعل الزكاة في أموال الأغنياء للفقراء- كما هو ظاهر الآيات الشريفة- أمّا تعيين مواردها من الأموال ومقدارها ونصابها فهو متروك إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم والإمام عليه السلام من بعده يقدّرانه حسب اختلاف الظروف والأوضاع والمصالح العامة. ولابدّ من استظهار أحد هذه الوجوه الثلاثة للجمع بين الطائفتين المتعارضتين من الروايات. وقد ذكر صاحب الحدائق عدّة مبعّدات للجمع الأوّل المشهور:

منها- لزوم التناقض بين الروايات؛ لأنّ لسانهما لسان النفي والاثبات لا الأمر بالفعل والترخيص بالترك ليحمل على الاستحباب.

ومنها- ما فهمه الرواة وأصحاب الأئمّة عليهم السلام من التعارض والتناقض؛ ولهذا عرضوا ذلك في أسئلتهم على الأئمّة المتأخرين عليهم السلام ولم يفهموا الاستحباب، فلو كان ذلك جمعاً عرفياً لكانوا يفهمونه.


[1]- مصباح الفقيه: 13: 104.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست