responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 281

يخالف في ذلك ويذهب إلى أنّ الزكاة واجبة في جميع الحبوب، وروى في ذلك أخباراً كثيرة عن أئمّتنا، وذكر أنّ يونس كان يذهب إلى ذلك؟ قلنا: لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولا يونس، والظاهر من مذهب الإمامية ما حكيناه، وقد تقدّم إجماع الإمامية وتأخّر عن ابن الجنيد ويونس. والأخبار التي تعلّق ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الإمامية معارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها، ويمكن حملها بعد ذلك على أنّها خرّجت مخرج التقية، فإنّ الأكثر من مخالفي الإمامية يذهبون إلى أنّ الزكاة واجبة في الأصناف كلّها).

وقال صاحب الحدائق: (والأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل هذه الأخبار الأخيرة على الاستحباب، كما هي قاعدتهم وعادتهم في جميع الأبواب، والأظهر عندي حمل هذه الأخبار على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية، فإنّ القول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمّد كما نقله في المنتهى).

وقال في مصباح الفقاهة: (وملخّص الكلام أنّ الجمع بين الخبرين المتعارضين بحمل أحدهما على الاستحباب وإن كان في حدّ ذاته أقرب من الحمل على التقيّة الذي هو في الحقيقة بحكم الطرح، ولكنه في غير مثل المقام الذي يكون احتمال التقية فيه أقوى فإنّ الحمل على التقية حينئذٍ أقرب إلى الواقع من الحمل على الاستحباب، ولكن يتوجه على هذا الكلام أنّه لا أثر لأقوائية احتمال التقية ولا لكون المورد ممّا لا محيص للإمام عليه السلام عن إظهار مخالفة الواقع في باب التراجيح بناءً على ما هو الحق المحقق في محلّه من عدم اشتراط حجّية ظواهر الألفاظ بافادة الظن بالمراد، بل ولا بعدم الظن‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست