روايات اخرى أيضاً، ففي صحيح الحلبي قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما في الخَضَر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب والبطيخ
ومثله الخضر، قال: «ليس عليه شيء إلّاأن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة»[1].
وواضح أنّ المال اطلق فيه بمعنى النقود التي يشترط في تعلّق الزكاة
بها الحول.
ومثلها رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال
الذي لا يعمل به ولا يقلّب، قال: «تلزمه الزكاة في كل سنة، إلّاأن يسبك»[2].
وغير ذلك من الروايات، فراجع وتأمل.
فالحاصل: لو لم ندّع الجزم بانصراف مثل رواية
زرارة ومحمّد بن مسلم إلى نفس المعنى المراد من مال اليتيم في سائر الروايات فلا
أقل من الاجمال وعدم إمكان اجراء الإطلاق فيها لجميع الأصناف الزكوية.
ويمكن تقريب ذلك بنحو أكثر فنية، وذلك بأن يقال: بعد مركوزية ومعهودية
انّه لا زكاة في المعنى اللغوي العام، أي كلّي المال وإنّما الزكاة في أموال خاصة،
فيفهم أنّ هناك تقديراً في الكلام أو إطلاق للمال على المعنى الخاص، ويتردّد القيد
المقدّر أو المعنى الخاص بين أن يكون تمام تلك الأصناف الزكوية أو خصوص المال
المحض، أي النقدين، وحيث لا معيّن لأحدهما فلا يمكن إجراء الإطلاق واثبات ارادة
المعنى الأعم؛ لأنّ الإطلاق لا يثبت المعنى المقدّر أو المستعمل فيه اللفظ كما هو
محقّق في محلّه.