عنوان (المال) عندما يطلق في باب الزكاة
بمناسبة أنّ الأموال الزكويّة معيّنة ومخصوصة وأنّه ليس في مطلق الأموال زكاة
ينصرف إلى ما يتمحّض في المالية، وهو النقود.
ففرق بين كلمة «أموالهم» في آية تشريع الزكاة وكلمة (مال اليتيم) في هذه الروايات الصادرة عن
المعصومين عليهم السلام بعد تشريع الزكاة في أموال وأصناف خاصة من قبل النبي وتعارف
ذلك ومركوزيته في ذهن المتشرعة، وأنّ أحد الأصناف الزكوية هو المال المحض- أي
النقدين- فإنّ هذا يجعل عنوان (مال اليتيم) مساوقاً عرفاً ومتشرعياً مع المال
المحض، أي (النقود) التي تستعمل في التجارة.
ويشهد لهذا انّ أكثر الروايات الاخرى قد اطلق فيها (مال اليتيم) على
هذا المعنى الخاص، بقرينة ما في التفريع الوارد فيها وانّه لا زكاة في مال اليتيم
إذا لم يحرّك أو لم يتّجر به وانّه إذا حرّك أو اتّجر به كان فيه الزكاة.
ومن الواضح أنّ المراد من ذلك النقود لا الغلات أو المواشي التي
زكاته لا ربط له بالتجارة، وتحريك المال، بل ورد إطلاق المال بهذا المعنى في