responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 20

ثانوية في أنّ مطلق مال اليتيم ليس فيه زكاة إلّاما يخرج بدليل فيكون المرجع في موارد الشك إطلاق هذه الروايات المثبت لعدم الزكاة، أو لا يتمّ إطلاق كذلك؟ قد يقال بالأوّل، أي ثبوت الإطلاق بها.

إلّاأنّ الوارد فيها جميعاً- باستثناء رواية واحدة سيأتي التعرّض إليها في الجهة القادمة- عنوان (لا زكاة في مال اليتيم)، وأكثرها ظاهر بقرينة التعبير فيها بالمال الصامت، أو الموضوع، أو الذي لا يحرَّك، أو الذي لم يتّجَر به، أو الدين في إرادة خصوص النقدين، لا المال بمعناه اللغوي العام، وما يكون منها عارياً عن مثل تلك القرائن كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم؟ فقال: «ليس فيه زكاة»، أو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«ليس في مال اليتيم زكاة»[1]، أيضاً يمكن دعوى عدم الإطلاق فيها؛ لأنّ‌


[1]- وسائل الشيعة 9: 85، ح 7 و 8. أمّا الروايات الاخرى فهي عديدة نذكر أهمّها:

صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال:« إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم».

صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شي‌ء، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة».

معتبرة يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ لي إخوةً صغاراً فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال:« إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة»، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال:« إذا اتُّجر به فزكّه».

رواية أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن مال اليتيم فقال:« لا زكاة عليه إلّاأن يعمل به».

صحيح محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة؟ قال:« لا، إلّاأن تتجّر به أو تعمل به». أ

إ رواية سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:« ليس في مال اليتيم زكاة إلّاأن يتّجر به، فإن اتّجر به فالربح لليتيم، وإن وَضَع فعلى الذي يتّجر به».

رواية الحنّاط قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: مال اليتيم عندي فأتّجر به؟ فقال:« إذا حرَّكته فعليك زكاته»، قال: قلت: فإنّي احرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر، قال:« عليك زكاته».

رواية محمّد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد امّهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال:« لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه».

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست