responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 190

نيابة عنه ومن قبله، فإنّ الجامع بين فعل الإنسان وفعل غيره اختياري أيضاً يمكن التكليف به على ما حققناه في بحث التعبدي والتوصلي. هذا في مورد التبرع المحض، وأمّا إذا كان التبرع بتسبب منه أو باذنه أو أمره فالانتساب التكويني حاصل فيه أيضاً.

وعلى هذا الأساس تكون الصحة والاجزاء على القاعدة تمسكاً بالإطلاق في أدلّة الزكاة، خصوصاً وأنّ أكثرها ظاهرة في الجانب الوضعي الحاصل بالتبرع من الغير، فالاجتزاء بفعل المتبرّع خصوصاً إذا كان بأمر المالك أو إذنه هو الأقوى، وهذا غير باب النيابة في العبادة عن الغير، بل بابه تحقق الواجب المالي بفعل المتبرع فتأمل جيداً.

هذا كلّه على مقتضى القاعدة.

وأمّا على مستوى الأدلّة الخاصة فقد استند في الحكم بصحة تبرع الغير إلى صحيح منصور بن حازم المتقدم حيث ورد فيها: «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض»، فإنّه يدلّ على الاجتزاء بدفع المقرض لزكاة المستقرض، ومقتضى اطلاقه عدم اشتراط الاستئذان منه وأنّ التبرّع به مجز أيضاً.

وبالغاء خصوصية المقرض وعدم احتمال الفرق في صحة التبرع بين المقرض وغيره بعد أن صار بالاقراض أجنبياً عن المال كغيره يتعدّى إلى كل متبرّع بدفع الزكاة نيابة عن المالك.

إلّاأنّ هذا الاستدلال والاستظهار محل تأمل، بل منع؛ لأنّ الظاهر من الحديث بيان أنّ المال الذي دفعه المقرض إلى المستقرض إذا كان زكاته‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست