responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 191

على المقرض يؤدّيه فلا زكاة على المقترض من الأصل، لا أنّ عليه زكاة المال ولكن يتبرع عنه المقرض في مقام الدفع والوفاء، فالرواية ليست ناظرة إلى مسألة النيابة والتبرّع بدفع زكاة الغير، بل ناظرة إلى أصل تعلّق الزكاة بالمقترض وعدم تعلّقها به، وعندئذٍ لابد من تفسيرها بنحو آخر.

ولعلّ المقصود منها- واللَّه العالم ببواطن الامور- أنّ المال المذكور إن كان معطى بعنوان القراض للاستفادة من نفعه- أي للمضاربة والاتّجار- كانت زكاته عليه، وإلّا بأن كان قرضاً وملكاً للمستقرض كانت زكاته على المستقرض، أو يكون النظر إلى الدين الذي يسترجعه صاحبه كلّما أراد، وإنّما جعله عنده ديناً كالأمانة بحيث تكون زكاته عليه على ما ذكرناه سابقاً، ولا يزكّى المال الواحد من وجهين- كما تقدّم في رواية زرارة- فليس النظر في الرواية إلى باب التبرّع والنيابة عن الغير في دفع زكاة ماله حتى في مورد المقرض، فإنّه لو كان النظر إلى ذلك لكان فيها إشارة إليه، ولكان السؤال عن كفاية أداء المقرِض عن زكاة المقترض لا السؤال عمّن تجب عليه الزكاة وتثبت في حقّه، كما أنّ ظاهره أنّ المقرض يزكّي عن نفسه لا عن المقترض.

فكل هذه الخصوصيات توجب ظهور الرواية في خلاف ما ذكر، ولا أقل من الإجمال وعدم وضوح دلالتها على بحث النيابة أو التبرع بدفع زكاة الغير.

فلو لم تثبت صحة التبرع واجزائه من قبل المتبرع على القاعدة لا يمكن إثبات ذلك بهذه الرواية، ولكنك عرفت إمكان اثبات ذلك على القاعدة.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست