responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 188

الروايات بوجه، بل لعلّه لا إطلاق لها للواجبات أصلًا.

نعم، ورد ذلك في معتبرة شعيب التي نقلها في الكافي قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ على أخي زكاة كثيرة أفأقضيها أو اؤدّيها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك، قلت: أحتاط، قال: نعم، إذا تفرّج عنه»[1].

وظاهرها حصول الفرج وسقوط الأمر الوجوبي عن المنوب عنه، إلّاأنّه وارد في القضاء عن أخيه الميّت، خصوصاً مع ما في ذيلها، فلا يجدي في اجزاء التبرّع بالزكاة عن الحي، وسقوط أمره.

هذا، ولكن يمكن أن يقال: بعدما ثبت وقوع الصدقة عن الغير بدفع المال في سبيل اللَّه عنه- وهذا ثابت على القاعدة في مفهوم الصدقة عرفاً وبالروايات المتقدّمة- أنّ دلالة أدلّة الزكاة على وجوب فعل الأداء والاعطاء ودفع الزكاة والصدقة ليست بأكثر من هذا المقدار، أي أن تعطى الزكاة لوجه اللَّه من قبل المكلف، سواء كان ذلك بمباشرته أو بالتسبيب منه أو نيابة عنه، فإنّ ظاهر أدلّة الواجب والأداء المالي- ولو كان عبادياً- تختلف عن مثل الأمر بالصلاة والصيام من حيث عدم ظهوره في أكثر من أن تقع النتيجة وهو وصول المال إلى سبيل اللَّه عن المكلف، سواء كان بمباشرته أو بالتسبيب أو بالتبرع، وليست الإضافة والنسبة للدفع والاعطاء الخارجي من المكلف لازماً فيه.

وإن شئت قلت: إنّ عبادية الصدقة ليست بأكثر من أن يكون دفع المال واعطائه لوجه اللَّه وفي سبيله منوياً عنه ومن قبله، وهو يحصل بفعل المتبرع‌


[1]- الكافي 3: 547، ح 3. وجامع الأحاديث 8: 160.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست