مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصاباً من
أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة.
نعم، يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً، بل يصحّ تبرّع الأجنبي
أيضاً، والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره،
ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة
متوجهاً إليه لم يصحّ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ [1].
[1] البحث عن زكاة القرض- أي المال المدفوع قرضاً- يقع في جهات:
الجهة الاولى:
عدم وجوب زكاته- إذا بقي سنة- على المقرض، بل على المقترض.
والدليل على هذا الحكم واضح؛ لأنّه:
أوّلًا- إنّه مقتضى القاعدة؛ لأنّ المال
بالاقراض وقبض المقترض يخرج عن ملكه وينتقل إلى ملك المقترض فيكون كسائر أملاكه
مشمولًا لأدلّة الزكاة إذا تحققت شرائطها. وأمّا المقرض فقد انتقل ماله إلى ذمة
المقترض، وقد تقدّم حكم زكاة الدين في المسألة السابقة.
وثانياً- الروايات الخاصة الدالّة على ما هو
مقتضى القاعدة أيضاً، وهي روايات عديدة:
كصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل دفع إلى رجل
مالًا قرضاً، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال: «لا، بل زكاتها إن
كانت موضوعة عنده حولًا على المقترض»، قال: قلت: فليس على