responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 159

وفي الجمل والعقود: (مال الدين على ضربين: أحدهما: أن يكون تأخيره من جهة صاحبه، فهذا يلزمه زكاته، والآخر يكون تأخيره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخِّره)[1].

وفي المختلف‌[2] والحدائق‌[3] نسب هذا التفصيل إلى نهاية الشيخ أيضاً، إلّا أنّ هذا التفصيل وارد فيه تحت عنوان (المال الغائب) فكأنّه استفيد منه الأعم من العين والدين- كما هو ظاهر بعض الروايات أيضاً-.

وفي الشرائع: (ولا الدين حتى يقبضه، فإن كان تأخّره من جهة صاحبه قيل يجب الزكاة على مالكه، وقيل لا، والأوّل أحوط)[4].

وينبغي البحث في جهتين‌:

1- ما تقتضيه أدلّة تشريع الزكاة وعموماته مع قطع النظر عن الروايات الخاصة الواردة في الدين.

2- ما تقتضيه الروايات الخاصة.

أمّا البحث الأوّل، فقد يدّعى أنّ ظاهر آية تشريع الزكاة: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا»[5]، وكذلك الروايات تعلّق الزكاة بالمال الخارجي والعين لا المال الذمّي؛ لأنّه ليس مالًا حقيقياً، بل مال اعتباري يشبه الحق‌


[1]- الجمل والعقود( ضمن الرسائل العشرة): 205.

[2]- مختلف الشيعة 3: 34.

[3]- الحدائق الناضرة 21: 184.

[4]- شرائع الإسلام 1: 107.

[5]- سورة التوبة، الآية: 103.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست