مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب إخراج زكاته، بل
وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً أو فراراً من الزكاة، والفرق بينه
وبين ما ذكر في المغصوب ونحوه أنّ الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه، بخلاف الدين
فإنّه لا يدخل في ملكه إلّا بعد قبضه [1].
[1] يتعرّض السيّد الماتن في هذه المسألة- كما أشرنا سابقاً- إلى
الدين الذي يمكن استيفاؤه بسهولة، وقد حكم فيه بعدم وجوب الزكاة، خلافاً لما إذا
كان المال عيناً- وقد تقدم في المسألة السابقة حكمه احتياطاً بوجوب الزكاة فيه-
وعلل ذلك بأنّ المال لا يدخل في ملكه إلّابعد قبضه.
وهذا الاستدلال بظاهره واضح الجواب، فإنّه في الدين أيضاً يملك صاحبه
المال ولكنه مال كلي في ذمة المدين لا في الخارج، فالملكية للمال موجودة هنا
أيضاً، فإذا كان يمكن للدائن أخذه ولكنه يتركه متعمداً كان كالمال تحت اليد فتجب
فيه الزكاة. والفتوى بعدم الزكاة فيه كسائر الديون هي المشهورة بين المتأخرين، بل
لعلها موضع وفاق بينهم.
إلّاأنّ المشهور عند القدماء وجوب الزكاة فيه، قال في المقنعة: (لا
زكاة في الدين إلّاأن يكون تأخيره من جهة مالكه، ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى
رامه)[1].
وفي المبسوط: (لا زكاة في المال الغائب ولا في الدين إلّاأن يكون
تأخّره من جهته)[2].