وفي الجمل والعقود: (مال الدين على
ضربين: أحدهما: أن يكون تأخيره من جهة صاحبه، فهذا يلزمه زكاته، والآخر يكون
تأخيره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخِّره)[1].
وفي المختلف[2] والحدائق[3]
نسب هذا التفصيل إلى نهاية الشيخ أيضاً، إلّا أنّ هذا التفصيل وارد فيه تحت عنوان
(المال الغائب) فكأنّه استفيد منه الأعم من العين والدين- كما هو ظاهر بعض
الروايات أيضاً-.
وفي الشرائع: (ولا الدين حتى يقبضه، فإن كان تأخّره من جهة صاحبه قيل
يجب الزكاة على مالكه، وقيل لا، والأوّل أحوط)[4].
وينبغي البحث في جهتين:
1- ما تقتضيه أدلّة تشريع الزكاة وعموماته مع قطع النظر عن الروايات
الخاصة الواردة في الدين.
2- ما تقتضيه الروايات الخاصة.
أمّا البحث الأوّل، فقد يدّعى أنّ ظاهر آية تشريع الزكاة: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم
بِهَا»[5]،
وكذلك الروايات تعلّق الزكاة بالمال الخارجي والعين لا المال الذمّي؛ لأنّه ليس
مالًا حقيقياً، بل مال اعتباري يشبه الحق