responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 113

اليتيم»، فإنّ هذا لا يجعل هذا الإطلاق القرآني ساقطاً في المقام مطلقاً لكي لا يصلح الترجيح به؛ لأنّه لو تقدمت الصحيحة رجع هذا الإطلاق حجة في مورد غلات اليتيم، وهذا المقدار كافٍ في الترجيح بالإطلاق القرآني كما أشرنا إلى ذلك سابقاً في مبحث شرطية البلوغ.

وثانياً- ما ذكر لا يكفي للمنع عن الجمع المذكور، فإنّ التعبير بالثبوت لا يمنع عن الحمل على الاستحباب والرجحان، إذ الميزان في هذا الجمع بالظهور النهائي في الجملتين، ولا شك انّه لو قال مثلًا: غسل الجمعة واجب بمعنى ثابت، وورد ما يدلّ على نفي وجوبه حملناه على الاستحباب، وأصل مشروعيته، ووجهه أنّ الثبوت تابع للثابت، فلابد وأن يرى ما هو الثابت، فإذا كان أمراً أو تشريعاً له مراتب وإن كان ظاهره الأولي أو مقتضى اطلاقه ثبوت المرتبة العالية، وهو الوجوب واللزوم، إلّاأنّه بقرينة الدليل الصريح في نفي تلك المرتبة يحمل الدليل الآخر على الاستحباب وأصل المشروعية فيكون المقصود من الثبوت حينئذٍ ثبوت الاستحباب وأصل المطلوبية أو المشروعية، وهذا لا إشكال فيه عرفاً، فمن ناحية التعبير بالوجوب بمعنى الثبوت لا ينبغي التشكيك في صحة هذا الجمع العرفي.

نعم، هناك ناحية اخرى للتشكيك فيه لابد من ملاحظته، وهو انّه لا إشكال في أنّ هذه الروايات ليست في مقام اثبات حكم تكليفي على الصبي؛ لوضوح عدمه عرفاً ومتشرعياً، وإنّما النظر فيها إلى الحكم الوضعي، والحق المالي، ولهذا قيل ليس على مال اليتيم أو في مال اليتيم، فاضيف ذلك إلى المال لا لليتيم، وعندئذٍ يقال:

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست