responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 112

وقد استشكل في ذلك جملة من الأعلام بأنّ الحمل على الاستحباب بين الروايتين ليس جمعاً عرفياً؛ لأنّ الوارد في صحيح محمّد بن مسلم وزرارة لو كان بلسان الأمر باعطاء الزكاة أمكن حمله على ذلك، ولكنه بلسان واجب أي ثابت وهو مناقض صريح مع ما في رواية أبي بصير، ولهذا لو جمع الكلامان في خطاب واحد فقيل: (الزكاة ثابت في هذا المال والزكاة غير ثابت في هذا المال أو ليس فيه الزكاة) كان من التعارض والتناقض لا الجمع العرفي، فلابد من الحمل على التقية لو أمكن، وإلّا فالتعارض والتساقط والرجوع إلى العام الفوقاني وهو نفي الزكاة في مال اليتيم، فلا يثبت الاستحباب أيضاً، فيكون دفع الولي من مال الصبي للفقراء غير جائز.

ويلاحظ على هذا الكلام‌:

أوّلًا- لو فرض التعارض وعدم إمكان الجمع العرفي فالمرجع الترجيح بموافقة الكتاب أوّلًا لا موافقة العامة، فإنّه مرجح طولي.

اللّهمّ إلّاإذا قيل بعدم شمول آيات الزكاة للصبي، والمقصود أنّ من يرى عموم مثل آية «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا»[1] لمال اليتيم في نفسه يتعيّن عليه أن يرجح صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة لكونهما موافقتين للكتاب.

ولا يقدح بذلك كون هذا الإطلاق مخصصاً بروايات «لا زكاة على مال‌


[1]- سورة التوبة، الآية: 103.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست