responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 106

لأنّها أيضاً يشترط فيها حولان الحول، فما ورد في هذه الروايات من بقاء المال حولًا في يد المالك يمكن أن يشمل الأنعام أيضاً، خصوصاً ما ورد فيها التعليل، فيتمسّك باطلاقه، فيثبت شرطية التمكن من التصرّف تمام الحول في زكاة الأنعام أيضاً.

إلّاأنّ هذا الإطلاق أيضاً غير ظاهر:

أوّلًا- لما ذكرناه من أنّ نظر هذه الروايات إلى زكاة المال بما هو مال، وقد تقدّم انّ ظاهر المال الوارد في لسان روايات الزكاة- كما لا يخفى على من تتبّعها- إرادة المال المتمحّض في المالية، أي الدراهم والدنانير لا مطلق المال بالمعنى اللغوي ليتمسك باطلاقه، فإنّ ذاك المعنى ظاهر مثل آية الزكاة لا هذه الروايات.

ويمكن أن يقرّب وجه هذا الاختصاص بأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد عفى عن ما سوى الأعيان التسعة من الأموال، فلم يعد عنوان المال اللغوي موضوعاً للزكاة، وإنّما العناوين الخاصة والتي اثنان منهما وهما النقدان مال محض، فينصرف إليه لفظ المال إذا وقع موضوعاً للزكاة، مضافاً إلى ظهور نفس روايات أبواب الزكاة واستعمال عنوان المال فيها في ذلك، ففي معتبرة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلّب قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلّا أن يسبك»[1].

ورواية عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً أعليه فيه شي‌ء؟ فقال: لا، وله جعله حلياً أو


[1]- وسائل الشيعة 9: 155.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست