فيه الحول بوجه، ولو قيل بوجوب الزكاة في
الغلات متى تمكن المالك من التصرّف في النصاب لم يكن بعيداً).
ولابد في تنقيح هذه النقطة المهمّة من البحث في ما تقتضيه القاعدة
وما يستفاد من الروايات الخاصة، فإنّه ربما يقع الخلط بينهما.
أمّا ما تقتضيه القاعدة فهو تعلّق الزكاة بالمال بمجرّد تحقّق الملك
في وقت فعلية الزكاة، والذي هو حين انعقاد الحب في الغلات والملك حولًا كاملًا في
المواشي والنقدين ومال التجارة؛ وذلك بدخول الشهر الثاني عشر حتى إذا لم يكن
متمكناً من التصرّف لغصب غاصب أو جحد مدّعي أو ضياع المال أو غياب صاحبه أو تعلّق
حق الرهانة أو نذر به أو نحو ذلك في تمام الحول، فإنّ هذه الامور لا ترفع ملكية
المالك فتتعلّق الزكاة بالمال، غاية الأمر قد لا يجب على المالك دفعه، ولا يكون
ضامناً له كما في المسروق والمغصوب، فيكون حق الفقراء أيضاً مغصوباً، فمتى ما رجع
وجب إخراج حق الفقراء منه أيضاً.
نعم، إذا كان الغصب أو الضياع ونحو ذلك بعد التعلّق وعدم أداء الزكاة
من قبل المالك مع تمكنه منه وتسويفه أو تفريطه كان ضامناً، وهذا بحث آخر.
فالحاصل: مقتضى القاعدة عدم سقوط الزكاة كحكم
وضعي إلّاإذا ارتفع الملك عند انعقاد الحبّ في الغلات أو في شيء من الحول قبل
دخول الشهر الثاني عشر في غيرها من الأصناف الزكوية، فكلما لم يتحقق ارتفاع الملك
كان الزكاة متعلّقاً لحق الفقراء وإن كان المال ممنوعاً عن مالكه، غاية الأمر لا
يجب على المالك إخراج زكاته إلّاحين وقوع المال المتعلّق بالزكاة