responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 260

و قد ورد في كلمات بعض المحققين‌[1] بيانان و تعبيران لهذا التفصيل:

1- ما لعله ظاهر المتن من انّ من كانت عنده تلك المئونة يكون مستغنيا عنها، و لا يكون محتاجا إليها لكي تصدق المئونة فيخرج من الربح.

2- انّ الظاهر من ادلة الاستثناء خصوص ما يصرف من الربح في المئونة لا استثناء مقدارها.

و كلا هذين الوجهين يثبتان التفصيل الاول الاوسع، أي يثبتان عدم امكان إخراج القيمة من الربح حتى اذا كان قد ملك المئونة في سنة ربحه، كما اذا ورث الدار فيها- بناء على عدم الخمس في الميراث-.

و قيل: انّ هناك فرقا بين الوجهين من ناحية اخرى، و هي انه بناء على الوجه الاول لا يجوز له شراء دار اخرى من ارباح سنته بلا تخميس، لكونه مستغنيا عنها فلا تكون مئونته، بخلافه على الثاني، فانه يمكنه ان يشتريها حيث يكون صرفا فعليا في مئونته.

الّا انّ هذا الفرق غير تام، لانه مع فرض وجود تلك الدار عنده لا تكون الدار الاخرى مئونته لكي يصح الاخراج من الربح، فالصرف من الربح في شرائها و ان كان فعليا لكنه ليس في المئونة، نعم لو باع داره الاولى أو تلفت امكنه الشراء من الارباح على كلا الوجهين، لكونه محتاجا إليها.

و الانصاف: انّ كلا الوجهين ممّا لا يمكن المساعدة عليهما.

اما الاول: فلأنّ المراد من عدم صدق المئونة و الاحتياج ان كان عدم صدقها بلحاظ دار اخرى فهذا صحيح، الّا انه اجنبي عن محل البحث، اذ ليس المقصود استثناء ثمن دار اخرى بل استثناء قيمة نفس هذه الدار، و ان كان المراد عدم الاحتياج الى اصل الدار الصادق على ما بيده فهذا واضح البطلان،


[1]- راجع مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 540- 541.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست