responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 258

و منه يظهر: انّ التفصيل بين المال الآخر المعد للصرف في المئونة أو من المتعارف صرفه فيها، و بين المال الآخر غير المعد لذلك عادة كالصرف من المقدار الزائد من رأس المال غير فني أيضا، اذ فرض كون المتعارف في الفرض الاول هو الصرف من ذلك المال مع ظهور ادلة الاستثناء في جواز استثناء تمام مئونة السنة في مورده من الربح بنفسه دليل على اخراج المئونة حتى في هذه الفرضية عن الربح، و الّا لزم تخصيصه بخصوص ما اذا كان الصرف من عين الربح الذي قلنا بعدم تعارفه في باب التكسبات و الزراعات و التجارات الوارد فيها هذا الاستثناء.

هذا اذا اريد من المال الآخر المعد للصرف في المئونة ما يقابل رأس المال و نحوه، و اما اذا اريد به الاموال التي تكون بنفسها مئونة كالحنطة و الدار و الآنية الباقية عنده من السنين السابقة مثلا- كما احتمله المحقق الهمداني (قدّس سرّه)[1] في كلام المحقق القمي و المقدس الاردبيلي- فيرجع كلامهم الى الحيثية القادمة في النقطة الرابعة كما سنشير إليه.

ثمّ انّ الاحتساب و الجبران هل يكون بقيمة الشراء أو بالقيمة حين الاستهلاك، فاذا فرض انّ الاعيان المصروفة في مئونة السنة قد اشتراها من ماله الخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في اثناء السنة، فهل يستثني من ارباح سنته القيمة التي اشترى بها تلك الاعيان أم يستثني القيمة التي بلغته تلك الاعيان حين الاستهلاك؟

قد يقال: بالثاني، بدعوى: انه كما تكون العين حين شرائها مئونته تكون حين الارتفاع مئونته أيضا، فيمكنه احتساب قيمتها المرتفعة من الربح.

الّا انّ هذا الكلام غير تام، بل الصادق عرفا انّ اصل قيمة تلك العين مقدار


[1]- مصباح الفقيه، كتاب الزكاة و الخمس، ص 132.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست