responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 253

شراؤها من ربحها و ان بقيت للسنين الآتية أيضا [1].

[مسألة 64] يجوز اخراج المئونة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه،

بان لم يتعلق به، أو تعلق و اخرجه. فلا يجب اخراجها من ذلك بتمامها، و لا التوزيع و ان كان الاحوط التوزيع، و الاحوط منه اخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه. و لو كان عنده‌ قادمة.

[1] الظاهر انّ نظر السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة الى انّ المئونة لا تتحدد بالمقدار الذي يستهلكه في معاشه بالدقة العقلية لكي تختص بما يتلف خلال الاستهلاك و الاعاشة، بل تصدق أيضا على نفس الاعيان التي ينتفع بها مع بقاء اعيانها، كالفرش و الظروف و المسكن، و ان كان بالدقة ما يستهلكه في سنته هذه انما هو منفعة تلك الاعيان لا نفسها، الا انّ مثل هذا التفكيك غير عرفي، بل العرف يرى انّ وجدان نفس تلك الاعيان مئونته و انّ استعمالها استهلاك و انتفاع بها أيضا، فيجوز شراؤها من ارباح تلك السنة و استثناؤها مما فيه الخمس لا استثناء قيمة منفعتها لمدة السنة أو الاقتصار على استئجارها لتلك المدة، فلا يتعلق بتلك الاعيان خمس في هذه السنة. و هل يتعلق بها الخمس بعد تمام السنة أم لا؟ هذا ما سيتعرض له المصنف (قدّس سرّه) في المسألة (67)، و سوف يحكم فيه بعدم الخمس أيضا اذا كان من مئونته، فهناك مسألتان في الاعيان التي ينتفع بها المكلف مع بقائها للسنين القادمة.

احداهما: عدم تعلق الخمس بأعيانها في سنة الربح، لكونها عينا و منفعة مئونة هذه السنة، و لهذا جاز شراؤها من الربح.

الثانية: عدم تعلق الخمس بها في السنين اللاحقة أيضا اذا كانت مئونته، بل مطلقا حتى اذا ما خرجت عن مئونته على ما سوف يأتي، و سوف يأتي بيان وجه فني للفرق بين الصورتين أيضا.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست