responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 220

العين في زمن الخيار ثم فسخ البائع فانه لا إشكال فقهيا في عدم سقوط الخيار بتلف العين، لكونه متعلقا بالعقد لا بالمال، فيرجع على المشتري بقيمتها، فاذا فرض انّ التزلزل نقص في العين لم يكن المشتري ضامنا لتمام قيمة العين السوقية بل للاقل منها، لانّ ما تلف عنده كان ناقصا باعتبار التزلزل و المفروض انّ قيمة اقل من القيمة السوقية للمال، و هذا ما لا يلتزم به فقهيا و هذا شاهد على ان تزلزل الملكية لا ربط له بمالية المال الثابتة له مع قطع النظر عن مالكه.

نعم في خصوص الخيار المشروط برد الثمن الذي يقال فيه بعدم جواز التصرف الناقل أو المتلف من قبل المشتري في المبيع زمن الخيار قد يقال بصدق النقص في المال من جهة محجورية منافعه، نظير العين المسلوبة المنفعة، فقد لا يصدق الربح و الافادة ما لم يمض زمن الخيار فيرتفع النقص المذكور، و في مثله لو فرض انّ الخيار كان من اجل رد العين سقط بتلفها، و مع فرض كونه من اجل رد العين او قيمته أو مثله يلتزم فيه بعدم ضمان اكثر من قيمتها و هي ناقصة.

و الحاصل: كلما اوجب التزلزل في الملك نقصا في منافع المال عرفا صح ما ذكر من كونه نقصا في قيمته السوقية أيضا.

الّا انه حينئذ لا ينبغي التفصيل بين مال التجارة و غيره، لانّ النقص المذكور ليس من ناحية القيمة، بل فوات بعض المنافع، و قد تقدم انّ مثل هذه الاوصاف الدخيلة في المالية كالنماء المتصل يوجب صدق الربح أو الفائدة على المال عند تغيرها بنحو يستوجب مزيد المرغوبية و المالية في ذلك المال.

و ثانيا: انّ هذه الحيثية المذكورة في التفصيل اجنبية عن هذه المسألة، لانّ الكلام في صدق الربح و الافادة في مورد الزيادة الحاصلة بالبيع الخياري و نحوه من ناحية التزلزل و عدم الاستقرار للزيادة الحاصلة، سواء افترضناها بلحاظ قيمة اصل العين أو بلحاظ قيمتها و هي متزلزلة و ناقصة، فنكتة البحث في هذه‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست