responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 92

و بيت مال المسلمين، كما صرحت بذلك مرسلة هشام بن سالم، و لو فرض انّ اطلاقها يقتضي ان يخسر المالك الثمن من كيسه في استرجاع ماله أمكن تقييده بذلك بمقتضى مرسلة هشام بل و صحيحته أيضا، لانه مجرد اطلاق قابل للتقييد.

و الحاصل: يمكن افتراض انّ كل واحدة من هذه الروايات تنظر الى جهة و جانب من الحكم غير ما تنظر إليه الاخرى، فمرسلة هشام تدل على انّ قيمة المماليك لا تذهب هدرا على اصحابها اذا كانت قد قومت في سهام المسلمين و بيعت لهم، بل في الوقت الذي يكون أثمانها سهاما للمقاتلين لا بدّ للامام ان يضمن لأصحابها قيمتها، و صحيحة الحلبي و مرسلة جميل تدلان على انّ صاحب المال اذا وجد ماله قبل القسمة أخذه و لم يكن شي‌ء منه للمقاتلين و أمّا اذا وجده بعد القسمة بيد من صارت من سهمه أو بيع لذلك كان له حق استرجاعه، و لكن لا مجانا فيذهب حق من خرج المال من سهمه هدرا بل مع دفع قيمته إليه فكأنه أصبح شريكا فيه و لو بلحاظ ماليته و ثمنه و من هنا عبر بالشفعة أيضا في الصحيحة، فهو مخير بين أخذ ثمنه من بيت المال و بين استرجاعه و تعويض الامام للمقاتل، فيكون هذا هو المقصود من كونه أحق به بالثمن أو بالشفعة، أي أحق به مع عدم تضييع حق المقاتل و لو من بيت المال، و هذا المعنى أيضا ثابت بمقتضى القاعدة، اذ كما لا يخرج المال المحترم عن احترامه و حق مالكه بالاغتنام كذلك لا يمكن ان يذهب حق الغانم و سهمه في المغنم بعد تقسيمه عليه هدرا، و يؤيد هذا المعنى رواية طربال، عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليها المشركون فأخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم أخذوها فيما غنموا منهم، فقال: إن كانت في الغنائم و أقام البيّنة انّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه و ان‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست