الثاني- معارضتها مع صحيحة هشام بن سالم
عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: سأله رجل عن الترك يغزون المسلمين فيأخذون أولادهم
فيسوقون منهم أ يردّ عليهم؟
قال: نعم و المسلم أخو المسلم، و المسلم أحق بماله أينما وجده)[1]
فانها صريحة في انّ المسلم أحقّ بماله أينما وجده، و بعد المعارضة يرجع الى عمومات
حرمة مال المسلم أو الذمي.
و فيه: انّ هذه الرواية كسائر عمومات حرمة مال المسلم نسبتها الى
الروايات السابقة نسبة العام الى الخاص، لانها ليست واردة فيما يؤخذ من الكفار
بالحرب و الاغتنام بل بالسرقة، و من الواضح انّ السرقة لا يتوهم كونها موجبة لزوال
حرمة مال المسلم المغصوب من قبل الكافر بخلاف الاغتنام بالحرب أو القسمة على
المقاتلين، و هذا واضح.
على أنّ السؤال فيها عن سرقة أولاد المسلمين لا أموالهم، فيكون
الجواب الجملة الأولى في كلام الإمام و هي (انّ المسلم أخ المسلم) و امّا الجملة
الثانية فكأنه تبرع من قبل الامام، اللهم الّا ان يدعى انّ الأولاد يعم المملوك
أيضا، أو انّ الامام احتمل هذا المعنى في سؤال السائل على الأقل.
و الصحيح: في ابطال الاستدلال بصحيحة الحلبي و غيرها من الروايات
المشابهة ان يستند الى أحد وجهين آخرين:
الاوّل- انّ هذه الصحيحة ناظرة الى عدم امكان تفويت حق الغانم في
سهمه اذا كان المال المحترم أو ثمنه من سهمه مع حفظ حق المالك في استرجاع ماله
منه، و لكن لا مجانا بل كما في موارد الشفعة، لانه أخذه على أساس استحقاقه من
الغنيمة و الفيء، فلا بدّ و ان يرجع إليه حقّه و لو بان يرجع المالك الى الامام
[1]- وسائل الشيعة، ج 11،
باب 35 من أبواب جهاد العدو، حديث 1.