responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 91

الثاني- معارضتها مع صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: سأله رجل عن الترك يغزون المسلمين فيأخذون أولادهم فيسوقون منهم أ يردّ عليهم؟

قال: نعم و المسلم أخو المسلم، و المسلم أحق بماله أينما وجده)[1] فانها صريحة في انّ المسلم أحقّ بماله أينما وجده، و بعد المعارضة يرجع الى عمومات حرمة مال المسلم أو الذمي.

و فيه: انّ هذه الرواية كسائر عمومات حرمة مال المسلم نسبتها الى الروايات السابقة نسبة العام الى الخاص، لانها ليست واردة فيما يؤخذ من الكفار بالحرب و الاغتنام بل بالسرقة، و من الواضح انّ السرقة لا يتوهم كونها موجبة لزوال حرمة مال المسلم المغصوب من قبل الكافر بخلاف الاغتنام بالحرب أو القسمة على المقاتلين، و هذا واضح.

على أنّ السؤال فيها عن سرقة أولاد المسلمين لا أموالهم، فيكون الجواب الجملة الأولى في كلام الإمام و هي (انّ المسلم أخ المسلم) و امّا الجملة الثانية فكأنه تبرع من قبل الامام، اللهم الّا ان يدعى انّ الأولاد يعم المملوك أيضا، أو انّ الامام احتمل هذا المعنى في سؤال السائل على الأقل.

و الصحيح: في ابطال الاستدلال بصحيحة الحلبي و غيرها من الروايات المشابهة ان يستند الى أحد وجهين آخرين:

الاوّل- انّ هذه الصحيحة ناظرة الى عدم امكان تفويت حق الغانم في سهمه اذا كان المال المحترم أو ثمنه من سهمه مع حفظ حق المالك في استرجاع ماله منه، و لكن لا مجانا بل كما في موارد الشفعة، لانه أخذه على أساس استحقاقه من الغنيمة و الفي‌ء، فلا بدّ و ان يرجع إليه حقّه و لو بان يرجع المالك الى الامام‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 11، باب 35 من أبواب جهاد العدو، حديث 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست