responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 67

فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك، قليلا كان أو كثيرا [1] من غير المأخوذة بحرب عامة مع الكفار كلّها للامام أي من الأموال العامة و الفي‌ء، و لا خمس فيها الّا اذا ثبت بدليل انها للمقاتلين الغانمين فيكون فيها الخمس في طول ذلك، نعم هذا الكلام يختص بخصوص ما أخذ منهم من خلال الحرب مع المسلمين أو دولتهم، لا ما قد يأخذه مسلم من الكافر بالقوة أو الغيلة بناء على جواز تملك مال الكافر الحربي بالحيازة و عدم حرمة ماله للمسلم، فانه لا ملازمة بين ان تكون الغنائم الحاصلة بالحرب العامة من الفي‌ء و ان يجوز أخذ مال الكافر بنحو الاغارة أو السرقة أو الغيلة كما أشرنا إليه آنفا، و دليل التفصيل أيضا لا يشمل ما يؤخذ منهم كذلك بل ناظر الى مغانم الحروب، فتأمل جيدا.

[1] قد عرفت انّ موضوع خمس الغنيمة مركب من جزءين ان يكون المال غنيمة أي مأخوذا بالقهر و القتال، و ان يكون ملكا عائدا الى الغانم الشخصي، و لا اشكال في صدق ذلك فيما اذا كان الأخذ بالحرب سواء كان حين المقاتلة أم بعدها، كالفداء الذي كان يؤخذ من أسرى الكفار قبال اطلاق سراحهم و كانت تقسم عادة بين المقاتلين، و من غير فرق بين الدفاع و الهجوم، و كذلك الجزية و مال الصلح اذا أعطيت للسرية في قبال دفع خطرهم فانها أيضا غنيمة، اذ لا يشترط في صدقها ان يكون اخذها بعد اراقة الدم، بل مطلق الأخذ بالقهر و الغلبة بالاقدام على المقاتلة غنيمة، و لهذا لو هرب العدو تاركا أمواله كانت غنيمة أيضا.

و ما دلّ على انّ ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب من الأنفال خاص بالأراضي أو بما يجعل للامام و الدولة صلحا، فتكون هذه الأمور التي عددها السيد الماتن (قدّس سرّه) كلها من الغنائم العائدة الى المقاتلين، فيكون فيها الخمس جميعا، نعم لو كانت الجزية أو مال الصلح قد جعلا لولي المسلمين أو للمسلمين في‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست