responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 66

القاعدة فيما اذا كانت الغنائم مأخوذة من الكفار من خلال حرب عامة مع الدولة أو الأمة- لا مثل الاغارة أو الأخذ الانفرادي- فان الحرب و المقاتلة اذا كانت مأذونة من قبل الامام بمعنى مشروعة كانت الغنائم للمقاتلين تقسم عليهم بعد استثناء ما يستثنى منها للنوائب و المصالح فيكون فيها الخمس، و الدليل على ذلك نفس الروايات الواردة في كيفية قسمة الغنائم- و فيها ما هو معتبر سندا-.

و أمّا اذا كانت الحرب غير مشروعة كانت الغنائم كلها من الأنفال، اذ لا دليل على تملك المقاتلين لها بنفس الحرب و الاغتنام، و المفروض انهم لم يستولوا عليها بالحيازة و الأخذ الفردي بل من خلال الحرب القائمة بين المسلمين، فتكون على حد سائر الأموال العامة من الفي‌ء و الأنفال، و لا اطلاق لدليل ملكية الحيازة لمثل المقام ليتمسك به في اثبات ملكية شخص الحائز لذلك المال من الكافر الحربي، بل يمكن ان تكون الروايات الدالة على انّ للامام ان يتصرف في كل الغنائم المأخوذة من الكفار بما يشاء و لا يقسم شيئا منها على المقاتلين الحائزين لها من خلال القتال عادة دالة على عدم مملكية الحيازة في مثل المقام، و الّا كان تصرف الامام فيما امتلكوه بالحيازة أولا و هو خلاف ظاهر تلك الروايات، بل صريح بعضها من انه ان بقي شي‌ء منها بعد تصرفات الامام قسم على المقاتلين مما يعني انّ ملكية المقاتلين الغانمين انما تكون في طول الملكية العامة و ولايته على تمام الغنائم أو بعد اقراره للتقسيم عليهم لا من أول الأمر.

و هكذا ظهر: انّ التفصيل المشهور الذي تصرح به مرسلة الوراق يمكن اثباته على مقتضى القاعدة بلا حاجة الى دليل خاص، كما ظهر انّ المنهج الصحيح عكس ما سلكه المحققون في المقام، فانّ مقتضى القاعدة ان تكون الغنيمة

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست