responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 374

4- ان يخمّس جميع المال أولا بعنوان الاختلاط للتحليل، ثم يخمّس المقدار المتيقن كونه حلاله الاول بعنوان الفائدة، و النتيجة أيضا تكون اقل من الاحتمال الاول كما هو واضح.

5- ان يخمّس تمام المال بعنوان الاختلاط، ثم يخمّس ما عدا المعلوم حرمته ضمن المال من اوّل الامر، و على هذا الاحتمال تكون النتيجة اكثر من الاحتمال الاول بلحاظ خمس الفائدة، لأن المقدار المعلوم حرمته اقل في اكثر الفروض من خمس مجموع المال، فيكون خمس ما عداه من مجموع المال بعنوان الفائدة اكبر لا محالة من خمس أربعة اخماس المال كما هو واضح، فيكون هذا الاحتمال احوط الاحتمالات لا محالة.

و مردّ هذه الاحتمالات و مبناها الفني يرجع بحسب الحقيقة الى تشخيص نقطتين:

الاولى- انّ خمس التحليل هل يكون موضوعه المال الخارجي المختلط، فيكون متعلقا بتمامه للخمس أو مجموع حلاله مع الحرام بعد استثناء ما يكون من المال لجهة أو شخص ثالث كخمس الفائدة في المقام.

الثانية- انّ خمس الفائدة المعلوم تعلقه بالفائدة التي كانت قبل الاختلاط لصاحب الحلال هل يمكن اثبات موضوعه في اكثر من المقدار المتيقن حليته من المال المختلط أم لا؟

فلا بدّ من تنقيح هاتين النقطتين.

و لنبدأ بالنقطة الثانية فنقول: لا إشكال في تعلق الخمس بالمقدار المعلوم حليته و وجوب دفعه بعنوان خمس الفائدة، انما الكلام في لزوم دفع خمس اكثر من هذا المقدار بعنوان الفائدة، فاذا امكن اثبات انّ اكثر من هذا المقدار فائدة عائدة الى صاحب الحلال وجب دفع خمسه أيضا بعنوان الفائدة، و الّا كان مقتضى الاصل كفاية دفع خمس متيقن الحلية- و هذا يطابق مع ما في الاحتمال الثاني و الرابع من الاحتمالات المتقدمة- و ما يمكن ان يستدل به على‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست