responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 373

انّ خمسه نحو عوض و بدل عن الحرام المختلط فيه و هي تقتضي التعدد أيضا، فلا محالة يتعدد الموضوع و المجعول، فيتعدد الحكم بالخمس على القاعدة كل واحد منهما في موضوعه.

و اما التمسك بذيل رواية السكوني (و سائر المال لك حلال) فمن الواضح كونه تحليلا اضافيا لا مطلقا و من جميع الجهات، أي تطهير للمال بلحاظ الحرام المختلط فيه و من ناحيته لا من سائر النواحي و الحقوق الاخرى التي قد تكون متعلقة بالحلال كما هو واضح.

فما ذكره المحقق الهمداني (قدّس سرّه) (انّ حمله على ارادته من حيث الاختلاط مع وروده في المال المجتمع بالكسب في الازمنة السابقة الذي يتعلق به خمس الاكتساب أيضا لا يخلو من بعد مع ما فيه من التعليل) في غير محله، اذ لم يكن السؤال عن مطلق ما في هذا المال من الحقوق الشرعية، بل عن كيفية التخلص عن محذور الحرام المختلط في البين ليكون سائر المال له، فيلحقه ما يلحقه من الحقوق الشرعية التي هي في طول الملك الحلال.

الجهة الثانية- في كيفية اجراء التخميس في المقام، و هنا احتمالات عديدة:

1- ان يخمّس جميع المال أولا بعنوان الاختلاط بالحرام من اجل تحليله، ثم تخميس الباقي بعنوان الفائدة و الغنيمة.

2- ان يخمّس أولا المقدار المتيقن كونه حلاله ضمن المال المختلط بعنوان خمس الفائدة، ثم يخمّس الباقي بعد اخراج الخمس بعنوان الاختلاط، و سوف تكون النتيجة اقل لا محالة، حيث يكون خمس مجموع المال المختلط اكثر من خمس مقدار منه أولا ثم خمس الباقي.

3- ان يخمّس أولا ما عدا المعلوم حرمته جزما ضمن المال المختلط، ثم يخمس الباقي بعد اخراج الخمس بعنوان الاختلاط، و النتيجة هنا أيضا تكون اقل من الاول، و ان كان اكثر من الثاني.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست