responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 299

بعيد.

و منها- ما رواه السكوني عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: اتى رجل امير المؤمنين، فقال: اني كسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا و حراما، و قد اردت التوبة و لا ادري الحلال منه و الحرام و قد اختلط عليّ، فقال امير المؤمنين «ع»: تصدّق بخمس مالك، فانّ اللّه قد رضي من الاشياء بالخمس، و سائر المال لك حلال)[1].

و هي معتبرة سندا، فقد رواها المشايخ الثلاثة[2]، و لكنّ في نقل الصدوق (قدّس سرّه) (أخرج خمس مالك) بدل (تصدق بخمس مالك) و هي اوضح دلالة على المقصود- على ما سوف يأتي البحث عن هذه الجهة- و القضية المنقولة فيها مشابهة تماما لما في رواية الحسن بن زياد، و لعلهما واقعة واحدة.

و منها- صحيح ابن ابي عمير المتقدم عن غير واحد عن ابي عبد اللّه (ع) (الخمس على خمسة اشياء، على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسي ابن ابي عمير الخامس) و قد علق عليه في الخصال: بأنّ الخامس الذي نسيه هو المال المختلط بالحرام. و نوقش في ذلك بان هذا اجتهاد من قبل صاحب الخصال.

و يمكن ان يقال: بأنّ الصحيحة تثبت اجمالا وجود خمس آخر بعنوان خاص زائدا على العناوين الاربعة، و هذا المقدار لو فرض امكان رفع اجماله و لو لعدم احتمال كون الخامس فقهيا و متشرعيا غير الحلال المختلط بالحرام، أو لصحيح عمار المتقدم ثبت المطلوب، و الّا كان من الحجة الاجمالية على ثبوت الخمس في عنوان خامس، فاذا كان دائرا بين عنوانين متباينين أو اكثر وجب الاحتياط، نعم لو احتمل ان يكون الخامس ملحقا باحد العناوين، كالملاحة الواردة في‌


[1]- نفس المصدر السابق، الباب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 4.

[2]- بناء على اعتبار النوفلي، لانه المستظهر من عبارة النجاشي حيث نقل في ترجمته اتهام بعض القميين له بالغلو ثم نفاه عنه بقوله( و لم نجد فيما نقلناه عنه ما يدلّ على غلوه) فانّ مثل هذه العبارة في هذا المقام ظاهر عرفا في مقبولية الرجل من سائر الجهات و التي منها الوثاقة، و الّا لم يكن فائدة في نفي الغلو عنه.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست