بن مروان مرويا بسند ابن ابي عمير و
بالعكس، و الّا فالروايتان معا موجودتان في الخصال بالسندين الذين ينقلهما صاحب
الوسائل (قدّس سرّه) في النسخ الموجودة بايدينا، فهي متطابقة مع ما في الخصال.
و منها- رواية الحسن بن زياد عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: انّ رجلا
أتى امير المؤمنين «ع» فقال يا امير المؤمنين، اني اصبت مالا لا أعرف حلاله من
حرامه؟ فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال، فانّ اللّه عزّ و جلّ قد رضي من ذلك
المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعلم)[1].
و في نسخ التهذيب المطبوعة نقلت في موضع (يعمل) بدل (يعلم) و لكنه خطأ، و الصحيح
ما في نسخ الوسائل و ما في بعض النسخ المخطوطة للتهذيب كما ذكر المحشي عليه و ما
في الموضع الآخر منه، و ما عن المستند من حمل الرواية بقرينة (يعمل) في الذيل على
من اصاب مالا من انسان آخر يرتكب الحرام كالربا بعيد عن ظاهر السؤال و لا موجب له.
و دلالتها واضحة.
و لا يقال- لعل النظر فيها الى ما يؤخذ من الغير و يحتمل حليته كله،
فتكون اجنبية عن محل الكلام.
لانه يقال- ظاهر قوله (لا اعرف حلاله عن حرامه) وجود الحرام فيه و
عدم معرفته، بخلاف ما اذا قال لا اعرف حليته و حرمته، و كذلك قوله في الجواب (قد
رضي من ذلك المال) مشعر بوجود ما ليس للمالك في ذلك المال، فهي ناظرة الى المال
المختلط.
الا انّ في سندها ضعفا من ناحية الحكم بن بهلول، بل الحسن بن زياد
أيضا مردد بين الصيقل غير الموثق و العطار الثقة بناء على التعدد كما ان نقل على
بن جعفر في السند عن ابي همام بواسطة و عن الامام الصادق (ع) بثلاث وسائط
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
352، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.