المسلم ثبت في حق الكافر أيضا لا محالة،
بل سوف يأتي انّ هذه السيرة في الجملة ثابتة في حق الكافر أيضا.
و مدرك القول الثاني، و هو التفصيل الذي ذهب إليه السيد الماتن (قدّس
سرّه) يمكن ان يكون احد وجهين:
الاول- تبعية المعادن في الارض المفتوحة لها من حيث الملك، فتكون
رقبتها أيضا للمسلمين كالارض الخراجية نفسها، فيمكن للمسلم و لو بالمقاطعة مع
الحاكم ان ينتفع بها و يستخرج منها لنفسه لكونه من المسلمين، فيملكه بخلاف الكافر.
و فيه: أولا- بناء على التبعية يكون المعدن المستخرج أيضا ملكا
للمسلمين كالارض نفسها، فلا يجوز تملكها من قبل المسلم المستخرج أيضا، نعم يمكنه
ان يشتريه عن الوالي فيكون قيمته و ثمنه ملكا للمسلمين يصرفه الوالي في شئونهم،
فلا يصح قياسه بتملك المسلم لخراج الارض الخراجية، فانه هناك لا يملك المسلم شيئا
من الارض، و انما يملك ما يزرعه فيها و هو له و عليه اجرة استخدام الارض كالارض
المملوكة للشخص.
و ثانيا- لو فرضنا ان ما يستخرج من المعدن بمثابة نتاج المعدن و
حاصله لا نفس الرقبة فلا وجه لتخصيص جواز المقاطعة بالمسلم، فانه لا فرق بين
الكافر و المسلم من هذه الناحية، فكل منهما يحتاج الى المقاطعة مع الحاكم، و
كلاهما يصح منهما تملك الناتج و المستخرج بعد المقاطعة و التقبل من الحاكم
الاسلامي، و لا دليل على عدم جواز مقاطعة الحاكم للكافر في الاستخراج من الارض
الخراجية أو الاستفادة منها في قبال دفع خراج ذلك الى المسلمين.
الثاني- ان يقال بانّ المعادن كلها من الانفال، فلا يجوز على القاعدة
لاحد التصرف فيها و التملك باستخراجها الّا ما ثبت بالدليل، و قد ثبت ذلك في حق
الشيعي مطلقا بادلة التحليل و غيرها من السيرة العملية و كذلك للمسلم، و اما