و ظاهر كلامه التفصيل بين الصورتين في
الحكم الوضعي، و هو تملك المعدن المستخرج.
الثالث- التفصيل المنسوب الى الشيخ (قدّس سرّه) بين الحكم التكليفي و
الحكم الوضعي بالملك، فالكافر يملك المستخرج و لكنه يكون تصرفه في الارض المفتوحة
أو الموات محرما و ممنوعا عليه تكليفا، حيث ذكر في كتاب الخلاف مسألة 143 (الذي
اذا عمل في المعدن يمنع عنه، فان خالف و اخرج شيئا منه ملكه و يؤخذ منه الخمس) و
لعل ظاهره لزوم المنع عن ذلك لعدم حليته له.
الرابع- ما لعله ظاهر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من اطلاق الملكية و
الحلية للكافر و المسلم بلا تفصيل اصلا.
و مدرك القول الاول الذي ذهب إليه جملة من المحشين على العروة يمكن
ان يكون دعوى أنّ المعادن من الانفال التي تكون للامام (ع)، فيحتاج تملكها الى اذن
الامام و تحليله، و هو لم يأذن الّا لخصوص شيعته.
و هذا الاستدلال غير تام، و ذلك:
أولا- لما تقدم و سوف نشير إليه أيضا من انّ تملك الامام للانفال لا
يمنع عن سببية الاحياء، أو الاستخراج للملك المستظهر من ادلة الاحياء و العمل في الارض
أو حفرها و استخراج ما فيها.
و ثانيا- بناء على هذا الاستدلال لا بدّ من القول بعدم تملك المسلم
غير الشيعي أيضا، لاختصاص التحليل الوارد عنهم (ع) بهم، بل تمام المنظور في اخبار
التحليل نفي التحليل عن المخالفين، و هذا ما لا يلتزم به فقهيا، فانه خلاف المتسالم
عليه فتوى و عملا من معاملة الملك مع ما يستخرجه المسلم من المعادن أو يحييه من
الاراضى الميتة، و انعقاد هذه السيرة العملية مع الروايات الصريحة في عدم التحليل
الّا للشيعة بنفسه دليل على انّ مفادها سنخ امر لا يتنافي مع سببية الاحياء و
الاستخراج للتملك، فاذا ثبت ذلك في حق