responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 145

موضوع الخمس في المعدن طبيعي المعدن لا جنس خاص منه.

بل اخذ حيثية الاخراج التكوينية يؤدي الى عدم الخمس فيما اذا اخرج الاجير مقدار النصاب و لو باخراج واحد لمستأجره، حيث انه ليس المستأجر هو المخرج بل اجيره و ليس الاجير كالآلة كما ان الاخراج فعل تكويني لا ينتسب الى غير فاعله، فلا بد من القول بعدم الخمس لا على الاجير لكونه غير مالك للمعدن، و لا على المستأجر لكونه ليس مخرجا، و هذا واضح البطلان.

هذا كله: مضافا الى انّ عنوان الاخراج لمقدار النصاب صادق اذا تعدد الاخراج في زمان واحد عرفا، فالانحلال المذكور لو فرض فلا بدّ و ان يكون بلحاظ الدفعة و الدفعات لا تعدد الاخراج من ناحية المكان المخرج منه أو آلة الاخراج أو غير ذلك، فان توهم دخالة ذلك في الخمس واضح العدم، فلا ربط بين مبنى المسألتين.

الوجه الثاني- دعوى انصراف كلمة المعدن في صحيح البزنطي و التي هي بمعنى المحل لا الحال، بقرينة اضافة الاخراج إليه، الى الفرد و المكان الواحد، فيكون مفادها اشتراط بلوغ ما اخرجه المعدن الواحد للنصاب.

و فيه: أولا- منع هذا الانصراف، بل المعدن كسائر اسماء الاجناس مستعمل في الطبيعة و الجنس، فيصدق عما اخرجه اكثر من معدن واحد انه اخرجه المعدن أيضا، بل بعد ان كان الموضوع ما اخرجه المعدن لا نفس المعدن- بمعنى المحل- و كان المرتكز انّ ما هو موضوع الخمس الفائدة الخاصة فالعرف يلغي خصوصية المكان المخرج منه، حتى اذا فرض عدم الاطلاق في كلمة المعدن أو ورود السؤال عما اخرجه معدن خاص كما هو واضح.

و ثانيا- ما تقدم من انّ الانصراف المذكور لا يكون مجديا في نفي الخمس، لكفاية مطلقات الخمس في المعدن بمعنى الحال لا المحل لاثباته، الّا اذا يرجع الى دعوى اخذ الوحدة في المعدن المخرج منه قيدا في موضوع بلوغ النصاب، و هو

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست