responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 144

للنصاب في وجوب الخمس، و بين ما اذا تعدد المخرج منه و اتحد الخارج منهما خصوصا اذا كانا متقاربين في المكان فحكم بوجوب الخمس فيه.

و ظاهر الدروس و صريح الشيخ كاشف الغطاء عدم اعتبار ذلك، و هو الصحيح لاطلاق ادلة خمس المعدن و عدم دلالة صحيحة البزنطي الدال على اعتبار النصاب على اكثر من اشتراط بلوغ ما هو موضوع الخمس و هو جامع المعدن المستفاد أو المستخرج للنصاب من دون خصوصية للمخرج منه أو المخرج من حيث وحدتهما الشخصية أو النوعية أو تعددهما في موضوع هذا الحكم.

و قد استند القائلون بعدم الخمس الى احد وجوه:

الوجه الاول- ما تقدم في المسألة الاولى من دعوى انّ الموضوع انحلالي بعدد عمليات الاستخراج عرفا فلا بد و ان يبلغ المعدن الخارج في كل واحد منها للنصاب، و من الواضح انه مع تعدد المكان المخرج منه يتعدد الاخراج و لو كانا من جنس واحد، فلا يكفي بلوغهما للنصاب.

و فيه: مضافا الى ما تقدم في رده و انّ حيثية الاخراج و الاستخراج ليست مأخوذة في بلوغ النصاب و انما اضيف ذلك الى المعدن المستخرج، اننا لو سلمنا اضافة الاستخراج الى مقدار النصاب في تعلق الخمس فلا ينبغي الاشكال في انّ هذه الحيثية مأخوذة بما هو ملازم للحيازة و التملك لمقدار النصاب، بان يحوز و يستفيد مقدار النصاب من المعدن دفعة واحدة و في عملية استخراجية واحدة، و هذا حاصل سواء كان ذلك من معدن واحد جنسا أو من جنسين، و من مكان واحد أو مكانين.

و ان شئت قلت: انا اذا احتملنا دخالة حيثية وقوع الاخراج أو الاستخراج الواحد على مقدار النصاب فينبغي ان يؤخذ ذلك بما هو معرّف الى وقوع الملك و الحيازة على مقدار النصاب، و هذا حاصل في المقام بعد فرض انّ ما هو

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست