للنصاب في وجوب الخمس، و بين ما اذا تعدد
المخرج منه و اتحد الخارج منهما خصوصا اذا كانا متقاربين في المكان فحكم بوجوب
الخمس فيه.
و ظاهر الدروس و صريح الشيخ كاشف الغطاء عدم اعتبار ذلك، و هو الصحيح
لاطلاق ادلة خمس المعدن و عدم دلالة صحيحة البزنطي الدال على اعتبار النصاب على
اكثر من اشتراط بلوغ ما هو موضوع الخمس و هو جامع المعدن المستفاد أو المستخرج
للنصاب من دون خصوصية للمخرج منه أو المخرج من حيث وحدتهما الشخصية أو النوعية أو
تعددهما في موضوع هذا الحكم.
و قد استند القائلون بعدم الخمس الى احد وجوه:
الوجه الاول- ما تقدم في المسألة الاولى من دعوى انّ الموضوع انحلالي
بعدد عمليات الاستخراج عرفا فلا بد و ان يبلغ المعدن الخارج في كل واحد منها
للنصاب، و من الواضح انه مع تعدد المكان المخرج منه يتعدد الاخراج و لو كانا من
جنس واحد، فلا يكفي بلوغهما للنصاب.
و فيه: مضافا الى ما تقدم في رده و انّ حيثية الاخراج و الاستخراج
ليست مأخوذة في بلوغ النصاب و انما اضيف ذلك الى المعدن المستخرج، اننا لو سلمنا
اضافة الاستخراج الى مقدار النصاب في تعلق الخمس فلا ينبغي الاشكال في انّ هذه
الحيثية مأخوذة بما هو ملازم للحيازة و التملك لمقدار النصاب، بان يحوز و يستفيد
مقدار النصاب من المعدن دفعة واحدة و في عملية استخراجية واحدة، و هذا حاصل سواء
كان ذلك من معدن واحد جنسا أو من جنسين، و من مكان واحد أو مكانين.
و ان شئت قلت: انا اذا احتملنا دخالة حيثية وقوع الاخراج أو
الاستخراج الواحد على مقدار النصاب فينبغي ان يؤخذ ذلك بما هو معرّف الى وقوع
الملك و الحيازة على مقدار النصاب، و هذا حاصل في المقام بعد فرض انّ ما هو